لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم السلعة البحرية بعد الوحدات البحرية في سجل خاص ويعطي لكل منها رقما متسلسلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد