القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحصول على إفادة يقيد وحدة بحرية لكل دعوى منصلحة طلب الحصول على إفادة يقيد وحدة بحرية من مكتب التسجيل المعتمد به مشطلة على أي من بيانات الوحدة الواردة في سجلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢