لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نقل ملكية الوحدة البحرية
لنقل ملكية وحدات بحرية، يجب إتباع الآتي:
١- مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة والمرويون، بخطاع المالك، الجدد للشروط الواردة في المادة "الخامسة" من هذه اللائحة.
٢- يقدم المالك أو الشاكل طلب نقل ملكية الوحدة البحرية وفق النموذج المعتمد إلى مكتب التشغيل المعتمد به الوحدة مرفق نسخة من الوكالة الموكلة للعميل بها المصادقة.
٣- يقوم مكتب التشغيل بتدون طلب الملكية ونسخة المالك أو الشاكل ويبيان حصة كل مالك في سجل الوحدات البحرية، ويسدر سند قبض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد