القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نقل ملكية الوحدة البحرية لنقل ملكية وحدات بحرية، يجب إتباع الآتي: ١- مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة والمرويون، بخطاع المالك، الجدد للشروط الواردة في المادة "الخامسة" من هذه اللائحة. ٢- يقدم المالك أو الشاكل طلب نقل ملكية الوحدة البحرية وفق النموذج المعتمد إلى مكتب التشغيل المعتمد به الوحدة مرفق نسخة من الوكالة الموكلة للعميل بها المصادقة. ٣- يقوم مكتب التشغيل بتدون طلب الملكية ونسخة المالك أو الشاكل ويبيان حصة كل مالك في سجل الوحدات البحرية، ويسدر سند قبض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢