لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أسباب التخوين
١- يشطب قيد الوحدة البحرية في الحالات الآتية:
أ- إذا هلكت.
ب- إذا انتهكت ملكيتها إلى أغراض، بإمساك ثان الزمة.
ت- إذا صدر حكم قضائي بشطب القيد.
٢- يشمل طلب الشطب على البيانات التالية:
أ- اسم الوحدة البحرية و رقم تسجيلها.
ب- سبب الشطب والمستندات اللازمة لإثبات صحته.
ت- موافقة خطية من أصحاب الحقوق العينية - إن وجدت- مصدقا عليها طبقا للأنظمة المعمول بها بالمملكة.
- ثم طالب الشطب وصنفته وخطاب التوضيح المعتمد في حالة تقديم الطلب من غير المالك.
٣. في حالة شطب قد وجد الوحدة البحرية الخاصة بها في سجل الوحدات البحرية المحافظة على حقوق الخير.
٤. يقوم مكتب التسجيل بعد التحقق من صحة أسباب الشطب بسبب فقد الوحدة البحرية وإصدار شهادة شطب.
٥. يلتزم المالك بالوحدة البحرية ببلاغ السلطة البحرية في حال وقوع أي من حالات الشطب المنسوب عليها في الفقرة (١) من هذه المادة خلال خمسة (٥) أيام من تاريخ وقوعها.
أحكام عامة لقيد الوحدة البحرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد