القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، تولي السلطة البحرية ومن بسد إليه نظاما مسؤولية فحمس ومعالجة السفن والوحدات البحرية والتحقق من التزامها بأحكام اللائحة وتطبيق المتطلبات عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢