لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، تولي السلطة البحرية ومن بسد إليه نظاما
مسؤولية فحمس ومعالجة السفن والوحدات البحرية والتحقق من التزامها بأحكام اللائحة وتطبيق
المتطلبات عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد