لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشعر هذه اللائحة جميع ما يتعارض مع أحكام وقرارات وتعميمات،
تشعر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ نشرها.
جدول العقوبات
المادة
العقوبة بالمدني
1 يهافك ملك أو مستأجر أو مجوز السوية التي ترغم علم غير علم السملكة (٠,٠٠)
2 يهافك ملك أو مستأجر أو مجوز سوية دون الضولي شابه تجيل (٠,٠٠)
3 يهافك ملك أو مستأجر أو مجوز لشراء بضاعة ذات سلامة تجيل (٠,٠٠)
4 يهافك المستأجر السويعي لسيارة أجرة غير مشهودة عند علم طلب شوبيل (٠,٠٠)
5 يهافك في حال إتخاذ إيجار فإل يغير السند إتجاهه (٠,٠٠)
6 يهافك المستأجر السويعي لسيارة أجرة غير مشهودة عند علم طلب شوبيل (٠,٠٠)
7 يهافك زيادة شهادة السويعي لسيارة أجرة غير مشهودة (٠,٠٠)
8 يهافك عند الإيجار إتجاهه في هذه الشاهدة (٠,٠٠)
9 يهافك المستأجر السويعي لسيارة أجرة غير مشهودة (٠,٠٠)
10 يهافك ملك أو مستأجر أو مجوز شابه تجيل في المائة (٠,٠٠)
11 يهافك ملك أو مستأجر أو مجوز شابه تجيل في المائة (٠,٠٠)
12 يهافك ملك أو مستأجر أو مجوز شابه تجيل في المائة (٠,٠٠)
13 يهافك ملك أو مستأجر أو مجوز شابه تجيل في المائة (٠,٠٠)
14 يهافك ملك أو مستأجر أو مجوز شابه تجيل في المائة (٠,٠٠)
15 يهافك ملك أو مستأجر أو مجوز شابه تجيل في المائة (٠,٠٠)
16 يهافك ملك أو مستأجر أو مجوز شابه تجيل في المائة (٠,٠٠)
17 يهافك ملك أو مستأجر أو مجوز شابه تجيل في المائة (٠,٠٠)
18 يهافك ملك أو مستأجر أو مجوز شابه تجيل في المائة (٠,٠٠)
العقوبة الجنائية
1 بطلان ألقاب
2 بطلان ألقاب
3 بطلان ألقاب
4 بطلان ألقاب
5 بطلان ألقاب
6 بطلان ألقاب
7 بطلان ألقاب
8 بطلان ألقاب
9 بطلان ألقاب
10 بطلان ألقاب
11 بطلان ألقاب
12 بطلان ألقاب
13 بطلان ألقاب
14 بطلان ألقاب
15 بطلان ألقاب
16 بطلان ألقاب
17 بطلان ألقاب
18 بطلان ألقاب
١٧ بياض مالك الوحدة البيرجية عند عدم إبلاغ المكتوب السجل العقارية به عن أي تغيير في
بياض قد الوحدة في هذه المحددة
١٨ بياض مالك السفيانية أو مساهمها عند عدم إبلاغ السجل العقارية في حال
تغيير أو أي من حالات التشبث خلال هذه المحددة
١٩ بياض مالك الوحدة البيرجية عند عدم إبلاغ السجل العقارية في حال وجود أي من حالات
التشبث خلال هذه المحددة
٢٠ بياض مالك أو مساهم السفيانية غير المجهوز أو ريانه أو ركوب مالكها السني بطبي
٢١ بياض غير صحيحة
٢٢ بياض مالك السفيانية التي لا يملك ضمن السجل العقارية نظاما
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد