لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يخل بتنفيذ أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المطلوبة على السفن والوحدات البحرية وفقا
للتطلبات والأنشأ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد