القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تقوم الهيئة بوضع قواعد تنظم إجراءات الدخول للمناطق المحمية لفرض الحماية أو البحث عن مفقودين أو ماشية أو لأسباب أخرى على أن تعتمد هذه القواعد من مجلس الإدارة وتعتبر نافذة من تاريخ اعتمادها. ٢- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الهيئة المحلية والجهات الوطنية أو غيرها لإنشاء نظام مراقبة للمناطق المحمية وتطبيق القواعد المنظمة لها. ٣- تتيح إدارة المناطق المحمية للإدارة وتتخذ هذه القواعد من مجلس الإدارة وتعتبر نافذة من تاريخ اعتمادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠