القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ووزارة البيئة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والرئاسة العامة للأرصاد وجمعة البيئة، من الجهات الأخرى ذات العلاقة للعمل على تشجيع التنمية المستدامة في المناطق المحمية بالمناطق المحمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠