اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ووزارة البيئة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والرئاسة العامة للأرصاد وجمعة البيئة، من الجهات الأخرى ذات العلاقة للعمل على تشجيع التنمية المستدامة في المناطق المحمية بالمناطق المحمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد