القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام بنشر الوعي البيئي بالمحافظة على الحياة الفطرية وإنماها من خلال ما يلي: ١- إعداد برامج توعية بالمحميات على الحياة الفطرية. ٢- إيضاح القيود التي قد تفرض على استخدامات المناطق المحمية . الهيئة السعودية للحياة الفطرية SAUDI WILDLIFE AUTHORITY الباب الخامس :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠