اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام بنشر الوعي البيئي بالمحافظة على الحياة الفطرية وإنماها من خلال ما يلي:
١- إعداد برامج توعية بالمحميات على الحياة الفطرية.
٢- إيضاح القيود التي قد تفرض على استخدامات المناطق المحمية .
الهيئة السعودية للحياة الفطرية
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
الباب الخامس :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد