اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة تراخيص الدخول للمناطق المحمية وإنفاذ منها لأغراض المسموح بها حسب القواعد المنظمة ووقتا للمناجم المعدة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد