القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للهيئة التعامل مع شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة متناسبا مع متطلبات حماية بعض أو كل المناطق المحمية، وتكون مهامها وواجباتها وفق المهام والواجبات الواردة في لائحة قوة الحماية وما تراذد الهيئة مكلفا لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠