اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للهيئة التعامل مع شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة متناسبا مع متطلبات حماية بعض أو كل المناطق المحمية، وتكون مهامها وواجباتها وفق المهام والواجبات الواردة في لائحة قوة الحماية وما تراذد الهيئة مكلفا لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد