اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرئيس الهيئة الموافقة على تسليح عمله من قوة الحماية وفقا لقواعد تسليح تعدها الهيئة بالإشراف مع وزارة الداخلية.
على إمارات المناطق وما يتبعها من محافظات أو مراكز وعلى مراكز الشرطة وأمن الطرق وحرس الحدود تقديم الموازرة لقوة الحماية متى ما طلب منها ذلك.
الهيئة السعودية للحياة الفطرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد