القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرئيس الهيئة الموافقة على تسليح عمله من قوة الحماية وفقا لقواعد تسليح تعدها الهيئة بالإشراف مع وزارة الداخلية. على إمارات المناطق وما يتبعها من محافظات أو مراكز وعلى مراكز الشرطة وأمن الطرق وحرس الحدود تقديم الموازرة لقوة الحماية متى ما طلب منها ذلك. الهيئة السعودية للحياة الفطرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠