اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة السامية والمحورونةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى في المناطق المحمية القيام بأي عمل من الأعمال التالية:
١. نصب أو قتل أي حيوان بأي وسيلة كانت ما لم يكن الصيد في المحميات التي يقرر مجلس الادارة بأنه محميا وفقا للقواعد التي يقررها هذا التنظيم من المحميات.
٢. تلوث التربة أو المياه أو الهواء بأي شكل وبأي وسيلة كانت.
٣. إحداث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية أو الممتلكات العامة.
٤. انتلاف سيج أو علاقة حوذية أو عقم تروابي أو ترشيح لأي شكل من الأشكال.
٥. الإحتطاب أو الرعي أو التنميل مالك يتم أي منها في المناطق المحمية التي يقرر مجلس الادارة بأنه محميا وفقا للقواعد التي يقررها هذا التنظيم من المحميات.
٦. انتلاف أي نبات أو أشجاره أو حيواناتها بأي طريقة كانت.
٧. إدخال أي جنس غريب سواء كان نباتا أو حيوانا بأي شكل من الأشكال.
٨. ترك النفايات أو المخلفات أو روثها أو حرقها.
٩. الدخول المتعمد للمنطقة المحمية لأي غرض كان دون تصريح من الهيئة.
١٠. القيام بأي مشروع أو عمل دون موافقة معتمدة من رئيس الهيئة.
الهيئة السعودية للحياة الفطرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد