اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة التاسعة والمحورونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا اقترن ارتباطه من مخالفات النظام ولاحته التنفيذية بمقاولات الهيئة بمقابل مركبت المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال أو رسوم بيئة ذات لونين بما في ذلك النظام أو مصادرة المركبة أو الوسائل التي استخدمت لاتخاذ المخالفة المحالفة أو أي منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد