القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة التاسعة والمحورون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا اقترن ارتباطه من مخالفات النظام ولاحته التنفيذية بمقاولات الهيئة بمقابل مركبت المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال أو رسوم بيئة ذات لونين بما في ذلك النظام أو مصادرة المركبة أو الوسائل التي استخدمت لاتخاذ المخالفة المحالفة أو أي منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠