القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بحسب نوع المخالفة وتشابهها وتأثيرها يجوز تطبيقن القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة نشر ملخصه على نفقات المخالف في صحيفة محلية تصدر من مكان إقامته فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القضائية. محرر هيه الباب الثامن : ( الجهات المختصة بالانظار في المخالفات )

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠