اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الرابعة و الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الآتية:
الهيئة السعودية للحياة الفطرية
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد