اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة السابعة والتلالوثالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتم تشكيل لجنة أو أكثر من مسئولين للبتر في مخالفات أحكام هذا النظام ولاحقه التنفيذية بقرار من رئيس الهيئة ويتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي وتصدر قرارها بالموافقة وتقدم رئيس الهيئة.
٢- يكون مقر هذه اللجنة بمقر الهيئة الرئيسي أو فرعها.
لجنة الإنكشاف بما يرد من معلومات في محضر ضبط المخالفة لإيقاع العقوبة على مرتكبها، ولها أن تستدعي مركباته مماتضحة ممات حادثة إلى ذلك.
٤- على اللجنة أن تستكمل الإجراءات اللازمة و تصدر القرار خلال مدة أربعة (١٠) يوم من تاريخ ارتكاب المخالفة، ويبلغ من صدر بحقه قرار اللجنة على عنوانه الموضح في محضر الضبط ويجوز الاستئناف بأيجاته بذلك.
٥- تلجأ أن توصي بالخلاصة إلى هذه التحقيق وتتخذ الإجراء العام حسب استحقاق متراكمات المخالفة تصوب اللجنة أو المصادرة.
٦- إذا رأت اللجنة ضرورة حضور القتيم في هذه التحقيق بدون سبب شرعي تقبله اللجنة لها أن تصدر حجته قرارا بإيقاع على عمله الموحد والموضح في محضر الضبط ويجوز الاستئناف بأيجاته في ذلك.
٧- لا يجوز للجنة أن تعيد التحقيق في قرارها النهائي إلا تقدم بجهة القرار بعد شرعي تقبله اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد