اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الثامنة والتلالوثالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بعد التنصيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ ما تصدره لجان النظر في مخالفات النظام من قرارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد