القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الآتية: أ-سيد الحيوانات المهددة بالإقتراب ويخالفات الهيئة العربية. ب-إرتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام إذا أقرر ارتكابها بموقعة قوة الحماية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠