اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الآتية:
أ-سيد الحيوانات المهددة بالإقتراب ويخالفات الهيئة العربية.
ب-إرتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام إذا أقرر ارتكابها بموقعة قوة الحماية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد