اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة التالوتونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز الحكم بمضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذا النظام ولاحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد