اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١-يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بصد أو قتل الكائنات الفطرية المهددة بالإقراض وبخاثة (المها العربي والغازلان والتمير العربي) بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال.
٢-يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بتلويث التربة أو المياه أو البواء بأي شكل وبأي وسيلة كادت أو يحدث أي منهم له أثر غير ذلك حيثية العقارضة أو ممتلكات الهيئة بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال.
٣-يعاقب من يقوم بالمخالفة بأي مخالفة تأديبية أي من أوجه و حمدة أو قاطعه أو التغيير أو الاستغلال أو الإتلاف أي من الممتلكات مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال.
الهيئة السعودية للحياة الفطرية
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
٩- بمقابل من يقوم في المنطقة المحمية بأي مشروع أو عمل دون موافقة محتمدة من رئيس الهيئة بمراكمة مالية لا تقل عن ثلاثة أرقام ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد