اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحفظ الكائنات الفطرية محل المخالفة في مراكز المحمية ومصيبة حيوانات المحمية حية أو ميتة لمرتكب الأيواء التابعة للهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد