اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة اكتشاف المخالفة وتحديد الحصول على أي من البيانات المنصوص عليها في (المادة التاسعة والتلالون) يتم القبض على المخالف ويتم لأمر إمارة أو مركز المحمية يتم القبض عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد