اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة اكتشاف قوة الجماعة مخالفة وحالمة ومعرفة مرتكبها يتم إعطاء المحضر اللازم بشأن المخالفة يتم يسلم إلى فريق إمارة أو مركز أو محافظة أو مركز محميء أو مركز محميء بعد بيان المخالفة بما في ذلك شصوص القاسم الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد