القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة اكتشاف قوة الجماعة مخالفة وحالمة ومعرفة مرتكبها يتم إعطاء المحضر اللازم بشأن المخالفة يتم يسلم إلى فريق إمارة أو مركز أو محافظة أو مركز محميء أو مركز محميء بعد بيان المخالفة بما في ذلك شصوص القاسم الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠