القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي يجوز لأفراد قوة الحماية استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة لإثبات المخالفة. الهيئة السعودية للحياة الفطرية SAUDI WILDLIFE AUTHORITY بى جميع الأحوال يجوز ضبط السلاح المستخدمة في ارتكاب المخالفة والتخفت عليها، ويتم تسييم الأسلحة والأدوات والمعمات للمرتكب المخالف أمنى، وتسلم الكائنات الحية المستخدمة في المخالفة لإجراءات الأيواء التابعة للهيئة. يجتم التخفت على الوسائل المستخدمة في المخالفة إلى حين اكتساب حكم المحكمة المختصة أو قرار لجنة النظر في مخالفات النظام الصفة القضائية. تحفظ الكائنات الفطرية محل المخالفة في مراكز المحمية ومصيبة حيوانات المحمية حية أو ميتة لمرتكب الأيواء التابعة للهيئة وفقا لأحكام اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠