اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة التاسعة والتاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة اكتشاف قوة الحماية لأي مخالفة للنظام ولاحثة التنفيذية فغلبها إعداد محضر بذلك وفق النموذج الذي تصدره الهيئة ويمكن متضمنا البيانات التالية:
- تاريخ ووقت المخالفة وكنائها وتوعيها.
- اسم المخالف/ و رقم هويته وتاريخها ومصدرها.
- نوع و رقم وموعد المرقبة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.
- الفرص من دخول المنطقة المحمية.
- الأدوات المستخدمة في المخالفة.
- الحيوانات المصدبة أو الحطب أو غيرها مما يعتبر مخالفة للنظام ولاحثة التنفيذية.
- وجود تخريص دخول إلى المنطقة المحمية من عدمه.
- محل إقامة المخالف.
- اسم وتوقيع المخالفين، وفي حال رفض التوقيع ينص على ذلك في محضر الضبط.
على أن يتم تسليم المحضر مع المطبوعات إلى الجهة المختصة وفق ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية مع ذكر تاريخ وساعة التسليم إضافة إلى تزويد المخالف بنسخة من المحضر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد