القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ب- الهيئة المختصة بإدارة المناطق المحمية والإشراف عليها وفقا لخطة إدارة المحمية التي يقرها رئيس الهيئة. ج- للهيئة التنسيق مع أي جهة اختصاصية لإقامة مناطق بالمشاركة وفق ما تحدده الهيئة من معايير واشتراطات بيئية ويكون لهيئة الإشراف عليها. الهيئة السعودية للحياة الفطرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠