اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ب- الهيئة المختصة بإدارة المناطق المحمية والإشراف عليها وفقا لخطة إدارة المحمية التي يقرها رئيس الهيئة.
ج- للهيئة التنسيق مع أي جهة اختصاصية لإقامة مناطق بالمشاركة وفق ما تحدده الهيئة من معايير واشتراطات بيئية ويكون لهيئة الإشراف عليها.
الهيئة السعودية للحياة الفطرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد