اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة بدراسة تقرير الهيئة لمعالجة إنشاء منطقة محمية فنيا وميدانيا على أن تنهي هذه الدراسة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إتخاذ قرار إنشائها لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد