القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بتحديد موقع المنطقة المحمية وحدودها ومساحتها ووضعها على اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة وذلك بشكل واضح على خارطة موضع عليها الإحداثيات وكتحدد أهم المعالم التي يمكن الإستفادة بها كما يرفق مع الخارطة وصف للمنطقة يوضح المعالم الطبيعية وأي معالم أخرى مثل الطرق والهجر وموارد المياه وغيرها. الخطة السعودية SAUDI WILDLIFE AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠