اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقام المنظمة المحمية في بر المملكة أو مناطقها الإقليمية والتي على أن لا تكون على أرض مملوكة خاصة وليس لأغراض حي، خالصة وفي حال وجود حق اختصاص على خارطة المنطقة المراد حمايتها أو يختار بديل عنها ما تمتاز صالح عن حقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد