القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقام المنظمة المحمية في بر المملكة أو مناطقها الإقليمية والتي على أن لا تكون على أرض مملوكة خاصة وليس لأغراض حي، خالصة وفي حال وجود حق اختصاص على خارطة المنطقة المراد حمايتها أو يختار بديل عنها ما تمتاز صالح عن حقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠