اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة متخصصة لدراسة تقرير الهيئة المختص ضمن المنطقة المحمية تكون
برئاسة الهيئة، لا تقل أعضائها عن المرتبة العاشرة أو ما تعين به لها أن تستعين
بين ثراء مناسبا من المختصين، ويتكون من الجهات الحكومية التالية:
١- وزارة الداخلية.
٢- وزارة الزراعة.
٣- وزارة المالية.
٤- وزارة الثروة السمكية والغروية.
٥- وزارة الاقتصاد والتخطيط.
٦- وزارة المياه والكهرباء.
٧- وزارة التعليم.
لرئاسة: سكر محمد
الهيئة السعودية للحياة الفطرية
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
١١-الهيئة العامة للسباحة والتراث الوطني.
١٢-هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
١٣-الرئاسة العامة للأراضي وحمائية البيئة.
١٤-مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
١٥-إمارة المنطقة التي تتبعها إداريا المنطقة المقترح حمايتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد