القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتجمع اللجنة بناء على دعوة من رئيس الهيئة بالمرير الرئيسي للهيئة، ويقوم اجتماعها مكلفا لبحث موضوع إنشاء التأمناء وتصدر القرارات بالموافقات، ووتعد التساوى يرجح قبل الوضع وضمهم عند استلام الهيئة لأي رد من الجهات المشاركة موافقة ضمنية على آلية المقترحة المحمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠