اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند اقتراح المنطقة تقوم الهيئة بإعداد تقرير شامل عن المنطقة المقترح
حمايتها يتضمن ما يلي:
١- مسوحات الأولية والدراسات البيئية لتحديد الموائل الطبيعية والأحياء للمنطقة.
٢- الدراسات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد طبيعة الوضع الاجتماعي للأهالي
المقيمين بجوار المنطقة والظروف الاقتصادية السائدة ومدى اعتمادهم على
المنطقة كمورد اقتصادي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد