القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند اقتراح المنطقة تقوم الهيئة بإعداد تقرير شامل عن المنطقة المقترح حمايتها يتضمن ما يلي: ١- مسوحات الأولية والدراسات البيئية لتحديد الموائل الطبيعية والأحياء للمنطقة. ٢- الدراسات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد طبيعة الوضع الاجتماعي للأهالي المقيمين بجوار المنطقة والظروف الاقتصادية السائدة ومدى اعتمادهم على المنطقة كمورد اقتصادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠