القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها لم يقتضى السياق معنى آخر . الهيئة : الهيئة السعودية للحياة الفطرية . مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة . الرئيس : رئيس الهيئة و رئيس مجلس الإدارة . الحياة الفطرية : المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٦٦/١٣/١٤٣٥ه . اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لنظام المحمية للحياة الفطرية . المناطق المحمية : المناطق المحمية للحياة الفطرية بموجب النظام واللائحة التنفيذية . اللجنة : اللجنة المتخصصة بإدارة الحياة الفطرية والمحددة مهامها وواجباتها وفق اللائحة المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام . على هذا ، عضو الهيئة السعودية للحياة الفطرية SAUDI WILDLIFE AUTHORITY الهاب الثاني : (أهداف نظام المناطق المحمية)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠