اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها لم يقتضى السياق معنى آخر .
الهيئة : الهيئة السعودية للحياة الفطرية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس : رئيس الهيئة و رئيس مجلس الإدارة .
الحياة الفطرية : المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٦٦/١٣/١٤٣٥ه .
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لنظام المحمية للحياة الفطرية .
المناطق المحمية : المناطق المحمية للحياة الفطرية بموجب النظام واللائحة التنفيذية .
اللجنة : اللجنة المتخصصة بإدارة الحياة الفطرية والمحددة مهامها وواجباتها وفق اللائحة المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام .
على هذا ،
عضو
الهيئة السعودية للحياة الفطرية
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
الهاب الثاني :
(أهداف نظام المناطق المحمية)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد