القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف النظام الى ما يلي: ١- إقامة مناطق محمية لتحقيق الإغراض التالية : - حماية الأنواع الفطرية من الانقراض وإعادة توطين من انقرض منها. ب/ إعادة تأهيل البيئات الطبيعية المتدهورة. ج/ المحافظة على استمرار الحياة البيئية التي تشكل أساس إتاحة الموارد الطبيعية. د/ المحافظة على النظم البيئية والتنوع الأحيائي. ٢- تنظيم الإفادة من المناطق المحمية في الإغراض السياحية أو التنوع العلمي والبحثية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠