اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف النظام الى ما يلي:
١- إقامة مناطق محمية لتحقيق الإغراض التالية : -
حماية الأنواع الفطرية من الانقراض وإعادة توطين من انقرض منها.
ب/ إعادة تأهيل البيئات الطبيعية المتدهورة.
ج/ المحافظة على استمرار الحياة البيئية التي تشكل أساس إتاحة الموارد الطبيعية.
د/ المحافظة على النظم البيئية والتنوع الأحيائي.
٢- تنظيم الإفادة من المناطق المحمية في الإغراض السياحية أو التنوع العلمي والبحثية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد