القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعرض الخارطة المشار إليها بالبيانات المادة تسعين يوما في مكان بارز في مقر الهيئة بالرياض وفي مقر الامارة والمحافظة ومايتبيعها من مراكز أو هجر أو غيرها التي تتيح لها المنطقة المحمية والموافق الإلكترونية للهيئة وتنشر في اقرب صحية محلية للمنطقة المحمية الحمايتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠