اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعرض الخارطة المشار إليها بالبيانات المادة تسعين يوما في مكان بارز في مقر
الهيئة بالرياض وفي مقر الامارة والمحافظة ومايتبيعها من مراكز أو هجر أو
غيرها التي تتيح لها المنطقة المحمية والموافق الإلكترونية للهيئة وتنشر في اقرب
صحية محلية للمنطقة المحمية الحمايتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد