القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بإصدار تعليمات لتطبيق أنماط البيئة الخاصة: النمط الأول: المحميات ذات الطبيعة الخاصة: الفرض منها: تحقيق الحماية المطلقة لأنواع نباتية أو حيوانية أو مجتمعات فطرية أو أنظمة بيئية. الجهة السعودية للحياة الفطرية SAUDI WILDLIFE AUTHORITY ولا يجوز لأي شخص الدخول إلى أي من المحميات الخاصة أو الإقامة فيها إلا إذا حصل من الهيئة على تخويل بذلك كما لا يجوز إقامة أي نشاط تنموي أو زراعي أو التفاقت نبات أو أي جزء منه أو صيد الحيوانات داخل هذه المحميات. النظم الثابتة : المحميات الطبيعية : الفرض منها : المحافظة على الأنواع النباتية أو الحيوانية و الأنظمة البيئية. ولا يجوز في هذا النظم لأي شخص دخول المحمية أو الإقامة فيها خلافا لما يجوز للمخول من الهيئة بذلك، كما لا يجوز استخراج أي نشاط تنموي أو زراعي إلا بما ينظم مع خطة إدارة التي تتم داخل هذه الأنظمة في كل المحمية أو في جزء منها. النظم الثابتة : المحميات الأحيائية : الفرض منها : حماية نوع أو أكثر من الأنواع النباتات أو الحيوانات ثنائية النبات لتحقيق انتشار الشعار والبيدور – منها – إلى المناطق المجاورة أو المحافظة على ضفاف مجرى مائي أو منطقة تجمع مياه. ولا يجوز في هذا النوع إزالة النباتات أو أجزاء منها ويمتح تماما في هذه المحميات. النظم الثابتة : محميات الموارد المستفادة : الفرض منها : محافظة على الموارد الطبيعية و صناعتها وفق الخطة الإدارية التي توضع بحيث تكلل تحسين الأنظمة البيئية على أن يشمل التنظيم أنشطة العيد والأنشطة الزراعية والترويعية والتنموية في هذه المنطقة والتي أنشطة بيئية أخرى. النظم الخامسي : محميات تنظيم الصيد : الفرض منها : تنظيم عمليات الصيد للوصول إلى مستويات تكلل بقاء واستمرار أنواع المصيد وفي هذا النظم من المحميات تتم عمليات تنظيم الصيد حسب الأنواع والجنس والعمر ومواسم التكاثر بما تقرره الهيئة العلمية والبيئية. الهيئة السعودية للحياة الفطرية SAUDI WILDLIFE AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠