اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة على إعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في مواطنها الطبيعية بالمنشأة المحمية، أو ... كما يجتازها بتطبيق معايير الحماية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد