اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة عند اقتراح إقامة منشأة محمية بتطبيق بعض أو كل أنماط الحماية الواردة في المادة ( الثانية عشرة ) من اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد