القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهيئة أن تسيب من مواقع داخل المنطقة المحمية للمأراض والأهداف التي حددها النظام ، كما عليها القيام بوضع ملائم بارزة توضح حدود محو المنطقة المحمية ووضع لوحات إرشادية تهدف أهدافا وخدمات الحماية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠