اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 208
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهيئة أن تسيب من مواقع داخل المنطقة المحمية للمأراض والأهداف التي
حددها النظام ، كما عليها القيام بوضع ملائم بارزة توضح حدود محو المنطقة المحمية
ووضع لوحات إرشادية تهدف أهدافا وخدمات الحماية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد