القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
208

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد إتمام الإجراءات الواردة في الباب الثالث من الملاحقة التنفيذية يتم إعتماد قائمة المنطقة المحمية يحدث من مجلس إدارة الهيئة التي يحددها المنطقة المحمية وفاعليتها ويمكن تريد التي تعد على استكمالها والانتهاء بها وفقا للرابع من هذه الملاحقة. ب يقر قرار مجلس الوزراء باعتماد المنطقة المحمية في الجريدة الرسمية وبرفق به خارطة توضح حدود المنطقة المحمية ومساحتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٠