تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 210
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومماثلاتها ويباينها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحرد المجلس أتباعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد