تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 210
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا مما حققته من إيرادات خلال السنة المنقضية وما واجهها مما صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد