القانوني

تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
210

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا مما حققته من إيرادات خلال السنة المنقضية وما واجهها مما صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٢٥