تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 210
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون الهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد