القانوني

تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
210

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون الهيئة ميزانية سنوية مستقلة. ٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٢٥