تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 210
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفتح الهيئة حسابا لي في مؤسسة النقد العربي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى
في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق
ميزانية الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد