تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 210
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يسري على منسوبي الهيئة المدنيين -عدا المحافظ -نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
٢- تسري على منسوبي الهيئة العسكريين أنظمة الخدمة العسكرية وواشها، ونظام التقاعد العسكري، ويتمتعون بمزايا منسوبي الهيئة وفقا لما يحدده المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد