القانوني

تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
210

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يسري على منسوبي الهيئة المدنيين -عدا المحافظ -نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. ٢- تسري على منسوبي الهيئة العسكريين أنظمة الخدمة العسكرية وواشها، ونظام التقاعد العسكري، ويتمتعون بمزايا منسوبي الهيئة وفقا لما يحدده المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٢٥