تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 210
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي
السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد