تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 210
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون المصانع العسكرية المرخصة من قبل الهيئة، خاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن
الصناعي فيما يتعلق بتوفير متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد