القانوني

تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
210

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- اتحاد اللوائح الإدارية لجميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة للماليات. ٢- فيما عدا الحكم الوارد في الفقرة (٣) من المادة الأحكام المالية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باليات تنفيذ مناسفاتها وتأمين مشترياتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٢٥