تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 210
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- اتحاد اللوائح الإدارية لجميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة للماليات.
٢- فيما عدا الحكم الوارد في الفقرة (٣) من المادة الأحكام المالية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باليات تنفيذ مناسفاتها وتأمين مشترياتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد